تم إرسال التبليغ بنجاح
حل أسئلة الدرس الحادي عشر: من أحكام الصيام
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليُصمه" استنتج من هذا الحديث حكمين شرعيين يتعلقان بالصيام قبل رمضان:
- لا يجوز صوم يوم ولا يومين قبل رمضان بل يجب الانتظار حتى يثبت دخول الشهر.
- يجوز صيام الأيام التي يصومها عادة مثل: يوم الاثنين ويوم الخميس.
بيّن حكم الصيام في الحالات التالية مع ذكر السبب:
عرفنا من الآية السابقة أن الله تعالى فرض الصيام لأجل:
تقوى الله جل وعلا بالاستجابة لأمره واجتناب نهيه.
يختلف صوم التطوع عن الصيام الواجب في أمور عديدة بيّنها فيما يلي:
مرّ بك قريباً الفرق بين الصيام الواجب والتطوع فلخّصه في الفرق الثالث.
س1- لخص ما يتعلق بأحكام النية في الصيام.
الصيام الواجب تجب نيته قبل طلوع الفجر، أما صيام التطوع يصح أن ينويه من النهار شرط ألا يكون قد تناول مفطراً.
س2- على أيّ شيء يمكن الاستدلال بالأدلة التالية:
أ- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
تجب نية الصيام الواجب قبل الفجر.
ب- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة.
س3- أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد فيما يلي:
أ- يستحب تعيين نية الصيام الواجب قبل طلوع الفجر.
(خطأ)، يجب.
ب- لا يجوز تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا كان صياماً يصومه عادة كالاثنين والخميس.
(صح).
ج- يجب صيام رمضان إذا تم شعبان ثلاثين يوماً.
(صح).
مشاركة الدرس
الملفات المرفقة
لايوجد محتوى
الاختبارات
لايوجد محتوى
شرح فيديو
لايوجد محتوى

النقاشات
Mahmoud Alkhuderمنذ شهرين
اي بالله انه هاذ الموقع زين وكويس وابن حلال ومتعوب عليه
إضافة تعليق
4 تعليقات